الشيخ الصدوق
170
من لا يحضره الفقيه
ولا تعجل ميتين على جنازة . وقال : إذا صلى رجلان على جنازة قام أحدهما خلف الامام ولم يقم بجنبه . وقال : إذا اجتمع جنازة رجل وامرأة وغلام ومملوك فقدم المرأة إلى القبلة ، واجعل المملوك بعدها ، واجعل الغلام بعد المملوك ، واجعل الرجل بعد الغلام مما يلي الامام ويقف الامام خلف الرجل فيصلي عليهم جميعا صلاة واحدة . 496 - وسأل يونس بن يعقوب أبا عبد الله عليه السلام " عن الجنازة يصلى عليها على غير وضوء ؟ فقال : نعم إنما هي تكبير ( 1 ) وتسبيح وتحميد وتهليل كما تكبر وتسبح في بيتك . وفي خبر آخر " إنه : يتيمم إن أحب " . 497 - وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام : " أن الحائض تصلي على الجنازة ولا تصف معهم " . 498 - وفي رواية سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام " في الطامث إذا حضرت الجنازة تتيمم وتصلي عليها وتقوم وحدها بارزة من الصف " . يعني أنها تقف ناحية ولا تختلط بالرجال . والجنب إذا قدم للصلاة على الجنازة تيمم وصلى عليها ( 2 ) . وإذا حمل الميت إلى قبره فلا يفاجأ به القبر لان للقبر أهوالا عظيمة ، ويتعوذ حامله بالله من هول المطلع ( 3 ) ، ويضعه قرب شفير القبر ، ويصبر عليه هنيئة ، ثم يقدمه قليلا ويصبر عليه هنيئة ليأخذ أهبته ( 4 ) ثم يقدمه إلى شفير القبر ، ويدخله القبر
--> ( 1 ) في بعض النسخ " إنما هو تكبير " فتذكير الضمير باعتبار الخبر أي هو ذكر من الأذكار وليس الصلاة حقيقة حتى لا يصح الا بطهور . ( مراد ) ( 2 ) في هذا التيمم لا ينوى البدلية من الوضوء والغسل أصلا وإنما ينوى التعبد . ( م ح ق ) وقال الشهيد في الذكرى : لا يجب في تلك الصلاة الطهارة اجماعا منا . ( 3 ) المطلع - بضم الميم قبل الطاء المشددة المفتوحة ثم فتح اللام قبل العين المهملة على اسم المكان - من الاطلاع فشاع في الحديث اطلاقه على يوم القيامة والمراد هنا ما بعد الموت أي ينبغي أن يتعوذ حامله بالله بأن يقول : " أعوذ بالله من هول المطلع " . ( 4 ) أهبة الحرب - بضم الهمزة وفتح الموحدة - : عدتها .